كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
بها؛ لأنها محلُّ إقامتها.
(وإن مات) الزوج (وهي بين الدَّارين أو البلدين، خُيِّرت بينهما) لتساويهما؛ ولأن في وجوب الرجوع مشقة.
(وإن سافر) الزوجُ (بها) أي: بزوجته (لغير النُّقلة، فمات) الزوج (في الطريق قريبًا، وهي دون مسافة القصر؛ لزمها العود) لأنها في حكم الإقامة.
(وإن كان) بُعْدُها (فوقَها) أي: فوق مسافة القصر (خُيِّرتْ بين البلدين) لتساويهما، وكل موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود مَحْرَم يُسافر معها؛ للخبر (¬١).
(وإذا مضت) المعتدَّة (إلى مَقصِدِها، فلها الإقامة حتَّى تقضي ما خرجت إليه، وتنقضي حاجتها من تجارة أو غيرها) دفعًا للحَرَج والمشقَّة.
(وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة، ولم يكن) الزوج قبل موته (قدَّر لها مدةٌ؛ أقامت ثلاثًا) أي: ثلاث ليال بأيامها؛ لأنها مدة الضيافة.
(وإن كان) قبل موته (قدَّر لها مدة، فلها إقامتُها) استصحابًا للإذن (فإذا مضت مدتُها) التي قدرها لها، أو الثلاث إذا لم يكن قَدَّر لها مدّة (أو قضت حاجتها) إذا كان السفر لحاجة (ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره) كعدم مَحْرَم إذا كانت مسافة قصر (أتمت العِدَّة في مكانها) للعذر.
(وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتَّى تنقضي) العدة؛ لكون السفر يستوعب ما بقي منها (لزمتها الإقامة في مكأنها) حتى تنقضي عِدَّتها.
---------------
(¬١) وهو حديث: "لا تسافر امرأة إلا ذي محرم". وقد تقدم تخريجه (٦/ ٥٢) تعليق رقم (٣ - ٦).
الصفحة 55
526