كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(وإن كانت تصل) إلى منزلها (وقد بقي منها) أي: العِدَّة (شيء؛ لزمها العودُ لتأتي به في مكانها.
وإن أذِنَ لها) زوجُها (في الحج، أو كانت) حجتها (حجةَ الإسلام، فأحرمت به، ثم مات) زوجُها (فخشيت فوات الحج) إن قعدت (مضت في سفرها) لأنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو سبقت العِدَّة؛ ولأن الحج آكد؛ لأنه أحدُ أركان الإسلام، والمشقَّة بتفويته تعظم، فوجب تقديمه.
(وإن لم تخش) فوات الحج (وهي في بلدها، أو قريبة) منها أي: دون مسافة القصر، و (يمكنها العود؛ أقامت لتقضي العدَّة في منزلها) لأنه أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر بالرجوع، فلم يجز إسقاط أحدهما؛ ولأنها في حكم المقيمة (وإلا) أي: وإن لم تكن في بلدها ولا قريبة منه، أو لم يمكنها العود (مضت في سفرها) لأن في الرجوع عليها حرجًا ومشقة، وهو منتفٍ شرعًا.
(ولو كان عليها حَجَّة الإسلام، فمات) زوجُها (لزمتها العِدَّة في منزلها وإن فاتها الحج) لأن العِدَّة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به بعدها.
(وإن أحرمت قبل موته أو بعده، وأمكن الجمع بينهما بأن تأتي بالعِدَّة في منزلها وتحج، لزمها العود ولو تباعدت) لأنه أمكنها الجمع بين الواجبين من غير ضرر، وقيَّده في "شرح المنتهى" بما إذا كان قبل مسافة القصر، لكن ما ذكره المصنف ظاهر "المنتهى" وغيره.
(وإن لم يمكن) الجمع (قدَّمت مع البُعْدِ الحجَّ) لأنه وجب بالإحرام، وفي منعها من تمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة

الصفحة 56