كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

وعائشة (¬١) ذلك يُجاب عنه" (¬٢).
والمستحب إقرارها بمسكنها؛ لقوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ... } الآية" (¬٣).
(ولا تسافرُ) قبل انقضاء عِدَّتها؛ لما فيه من التبرُّج والتعرُّض للريبة (ولا تبيت إلا في منزلها) أي: المكان المأمون الَّذي شاءته (وجوبًا) لما تقدم.
(فلو كانت دارُ المطلِّقِ متَّسعة لهما، وأمكنها السُّكنى في موضع منفرد كالحُجْرة، وعُلْوِ الدار، وبينهما باب مغلَق، وسكن الزوج في الباقي؛ جازَ) لأنه لا محذور فيه (كما لو كانتا حُجرتين متجاورتين.
(وإن لم يكن بينهما بابٌ مغلَقٌ، ولها موضع تستر فيه بحيث لا يراها) مُبِيْنُها (ومعها مَحْرَمٌ تتحفَّظ به؛ جاز أيضًا) فإن لم يكن معها مَحْرَم؛ لم يجز إذًا.
(ولو غاب من لزمته السُّكنى لها) أي: لزوجته، أو مطلَّقته
---------------
(¬١) أخرج البخاري في الطلاق، باب ٤١ - ٤٢، رقم ٥٣٢٣ - ٥٣٢٨، ومسلم في الطلاق، رقم ١٤٨١، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما لفاطمة، ألا تتقي الله؛ يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة.
(¬٢) أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد أنكر أحمدُ بن حنبل والدارقطني هذا القول عن عمر، قالا: ولكنه قال: لا نُجيز في ديننا قول امرأة. وهذا مُجمَع على خلافه، وقد أخذنا بخبر فُريعة وهي امرأة، وبرواية عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في كثير من الأحكام ... وأما قول عائشة فهو تأويل منها رضي الله عنها، وفاطمة صاحبةُ القصة وهي أعرف بنفسها وبحالها، وقد أنكرتْ على من أنكر عليها، وردتْ على من ردَّ عليها، أو تأوَّله بخلاف ظاهره، فيجب تقديم قولها، لمعرفتها بنفسها، وموافقتها ظاهرَ الخبر. انظر: المغني (١١/ ٣٠٠ - ٣٠٢)، والعلل للدارقطني (٢/ ١٤٠)، وفتح الباري (٩/ ٤٧٧ - ٤٨١).
(¬٣) سورة الطلاق، الآية: ١.

الصفحة 58