كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

الرجعيّة، أو البائن الحامل، ونحوها (أو مَنَعَها منها) أي: من السُّكنى الواجبة عليه (اكتراه الحاكم من ماله) إن وجدَ له مالًا (أو اقترض عليه) ما تسكن به إن لم يجد له مالًا؛ لقيامه مقام الغائب والممتنع (أو فرض) الحاكم (أجرته) أي: أجرة ما وجب على الغائب من المسكن لتأخذ منه -إذا حضر- نظير ما فرضه.
(وإنِ اكترته) أي: اكترت -من وجبت لها السُّكنى- مسكنًا (بإذنه) أي: إذن من وجبت عليه (أو) بـ (بإذن حاكم، أو) اكترته (بدونهما؛ للعجز عن إذنه) أي: إذن أحدهما (رجعت) عليه بنظير ما اكترت به، كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع (ومع القدرة) على استئذان الحاكم (إن نوت الرجوعَ رجعتْ) كمن قام عن غيره بواجب.
(ولو سكنتْ مِلْكَها) مع غيبة من وجبت عليه السُّكنى، أو امتناعه (فلها أجرته) لأنه يجب عليه إسكانها، فوجبت عليه أجرته.
(ولو سكنته) مع حضوره وسكوته (أو اكترت مع حضوره وسكوته؛ فلا أُجرة لها) لأنه ليس بممتنع ولا غائب ولا آذِنٍ، كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة.

(وليس له الخلوة مع امرأته البائن) لأنها أجنبية منه (إلا) إذا خلا بالبائن (مع زوجته، أو أَمَته، أو مَحْرَم أحدهما) أي: المُبِين أو المبانة كأن خلا بها مع أُمه أو أُمها.
(وإن أراد) المُبين (إسكانَ البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها، تحصينًا لفراشه، ولا محذور فيه؛ لزمها ذلك) لأن الحق له فيه، وضرره عليه، فكان إلى اختياره، كسائر الحقوق (ولو لم تلزمه نفقة، كمعتدَّة (¬١)
---------------
(¬١) في "ح": "ولم يلزمه نفقة لمعتدة".

الصفحة 59