كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

لشبهة، أو نكاح فاسد، أو مستبرَأة بعتقٍ) فيلزمهن السكنى إذا طلبها الواطئ والسيد، مع أنه لا يلزمهما إسكانهن.
(وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل) قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (¬١) وسواء أذنَ لها الزوج في الخروج أو لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق العِدَّة، وهي حَقٌّ لله تعالى، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها، كما لا يملك إسقاطها.
---------------
(¬١) سورة الطلاق، الآية:١.

الصفحة 60