كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
باب الاستبراء
بالمدِّ: طلب براءة الرحم، كالاستعطاء طلب الإعطاء، وخُصَّ بالأمَة للعِلم ببراءة رحمها من الحمل، والحرة وإن شاركت الأمة في ذلك، فهي مفارِفة لها في التكرار، فلذلك يستعمل فيها لفظ العِدَّة.
(وهو) تربُّص فيه (قصد علم براءة رحمِ ملكِ يمينٍ) من قِنٍّ، ومُكاتَبة، وأم ولد، ومدبَّرة (حدوثا) أي: عند حدوث الملك بشراء، أو هبة، أو إرث، أو وصية، أو نحوها (أو زوالًا) أي: عند إرادة زوال الملك ببيع، أو هبة، أو عتق، أو زوال استمتاعه، كما لو أراد تزويجها.
وقوله: (من حمل غالبًا) متعلق بـ: براءة، وعلم منه أنه قد يكون تعبّدًا (بأحد ما يُستبرَأ به) من وضع الحمل، أو حيضة، أو شهر، أو عشرة، وتأتي مفصَّلة آخر الباب.
ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع:
أحدها: (إذا ملك -ولو طفلًا- أمة ببيع، أو هبة، أو إرث، أو سبي، أو وصية، أو غنيمة، أو غير ذلك) بأن أخذها عوضًا في إجارة، أو جعالة، أو خلع، أو صلح (لم يحل له وطؤها، ولا الاستمتاع بها بقُبلة، و) لا بـ (نظر لشهوة، ولا بما دون فرج، بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل؛ حتى يستبرئها) لحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تحيضَ" رواه أحمد وأبو داود والبيهقي (¬١) بإسناد جيد، وفيه:
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١/ ٤٧٩) تعليق رقم (٤).
الصفحة 61
526