كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

شرِيك القاضي.
وعن رويفع بن ثابت مرفوعًا: "منْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ، فلا يسقي ماءَه ولدَ غيره" رواه أحمد والترمذي وأبو داود (¬١) وإسناده حسن؛ قاله في "المبدع"، وقال أحمد (¬٢): بلغني أن العذراء تحمل. ولأن عدمه يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
(وسواءٌ ملكها من صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة، أو مجبوب، أو) كان مَلكها (عن رجل قد استبرأها) البيع (ثم لم يطأها) فليس للمشتري وطؤها حتى يستبرئها؛ لعموم ما سبق؛ ولأن الحكم منوط بالمظنة؛ ولأنه يجب للملك المتجدد، وذلك موجود في كل واحد منها، ولأنه يجوز أن تكون حاملًا من غير البائع، فوجب استبراؤها كالمسبية من امرأة.
(وإن اشترى غير مزوَّجةٍ فأعتقها قبل استبرائها، لم يصح تزوّجه بها قبلَه) أي: قبل الاستبراء؛ لأن النكاح يُراد للوطء، وهو حرام، ويُروى أن الرشيد اشترى جارية، فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويزوجها ويطأها (¬٣).
قال الإمام أحمد: ما أعظمَ هذا، أبطلوا الكتابَ والسنة، فإن كانتْ حاملًا كيفَ يصنع؟ وهذا لا يدري أهيَ حاملٌ أمَّ لا، ما أسمَجَ هذا (¬٤)!
(ولغيره) أي: غير المشتري (نكاحُها قبل الاستبراء مع الرق والعِتق إن كان البائع ما وطئ، أو وطئ ثم استبرأ) لأنها ليست فراشًا، فلم تتوقف من ذلك، والفرق بين المشتري وغيره أن المشتري لا يحل له
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٤٦) تعليق رقم (٣).
(¬٢) مسائل حرب ص ٢٢٤.
(¬٣) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخه (١٤/ ٢٤٩ - ٢٥١).
(¬٤) انظر: المغني (١١/ ٢٧٢)، والمبدع (٨/ ١٥٠).

الصفحة 62