كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(أو اشترى عبده التاجرُ أمةً فاستبرأها) العبد (ثم أخذها سيده، حَلَّت) لسيده (بغير استبراء) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده.
(لكن يُستحب) الاستبراء (فيـ) ـما إذا ملك (الزوجةَ؛ ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره) وهو النكاح، وإذا تبين حملها فله وطؤها؛ لزوال الاشتباه، ومتى ولدت لستة؛ أشهر من ملك؛ فأمُّ ولدٍ؛ ولو أنكر الولدُ بعد أن يقِرَّ بوطئها.
(وإن كان ما اشتراه المكاتب غير ذوات محارمه أن حاضت عنده) أي: المكاتَب (وأخذها السيد لعجزه؛ لزمه الاستبراء) لأنه ليس للسيد ملك على ما في يد مكاتبه؛ ولأنه تجدَّد له ملك.
(وإن وطئ المشتري الجارية) التي يلزمه استبراؤها (وهي حاملٌ حملًا كان موجودًا حين البيع من غير البائع، انقضى استبراؤها بوضعه) كما لو لم يطأها، وإن كان الحمل من البائع، فالبيع باطل؛ لأنها أمُّ ولدٍ.
(قال) الإمام (أحمد (¬١): ولا يُلْحَق) الولد (بالمشتري، ولا يبيعه، ولكن يعتقه؛ لأنه قد شَرِك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد. انتهى.
ويحرم وطء مستبرأةٍ) من غيره (زمن استبرائها) لما تقدم (فإن فعل) أي: وطئ المستبرأةَ (لم ينقطع) الاستبراء (به) أي: بالوطء، لأنه حقٌّ عليه، فلا يسقط بعدوانه (وتبني على ما مضى) من الاستبراء.
(فإن حملت قبل الحيضة، استبرأت بوضعه) لأنها ذات حَملٍ.
(وإن أحبلها فيها. وقد مَلَكَها حائضًا؛ فكذلك) أي: استبرأت بوضعه؛ لأن الحيضة التي ملكها فيها لا يحتسب لها بها.
(و) إن أحبلها (في حيضة ابتدأتها عنده؛ تحِلُّ في الحال؛ لجعل ما
---------------
(¬١) مسائل صالح (٣/ ١٩٦) رقم ١٦٤٠.
الصفحة 64
526