كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
مضى) من الدم قبل الحمل (حيضة) فيحصُل بها الاستبراء.
(وإن وجِدَ استبراء مشترٍ ونحوه) كمُتَّهِب (في يد بائع ونحوه) كواهب بأن باعها أو وهبها، ثم حاضت في يده قبل تسليمها (أو) حاضت في (يد وكيله) أي: وكيل المشتري ونحوه (بعد الشراء) ونحوه (وقبل القبض؛ أجزأ) الاستبراء؛ لأن الملك انتقل إليه قبل القبض، فقد حصل الاستبراء في ملكه.
(ولا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمّة، فلو ملك بعضها، ثم ملك باقيها؛ لم يُحتَسب الاستبراء إلا من حينَ مَلَكَ باقيَها) لأنه وقت حصولها كلها في ملكه.
(وإن باع أمته أو وهبها ونحوَه) بأن صالح بها، أو أصدقها، أو خالع عليها (ثم عادت إليه بفسخ) لخيار، أو عيب، أو إقالة (أو غيره) أي: غير الفسخ، كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها (حيث انتقل الملك؛ وجب استبراؤها ولو قبل القبض) لأنه تجديد ملك، سواء كان المشتري لها ونحوه رجلًا أو امرأة (إن افترقا) أي: البائع والمشتري أو نحوهما (وإلا) أقوله: وإن لم يفترقا (فلا يجب) الاستبراء (¬١) (وتقدّم في الإقالة (¬٢)) وهذا وجه، وتقدّم هناك ما فيه. وقال في "شرح المنتهى": ولو قبل تفرّقهما عن المجلس على الأصح، يعني يجب الاستبراء.
(ويكفي استبراء زَمَنَ خيارٍ لمشترٍ) لانتقال الملك إليه بمجرّد البيع.
(وإن اشترى أمةً مزوَّجةً، فطلَّقها الزوج قبل الدخول؛ وجب
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ، " زيادة: "لأنه لا فائدة فيه مع يقين البراءة".
(¬٢) (٧/ ٥٠٨).
الصفحة 65
526