كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
استبراؤها) نصّ عليه (¬١). وقال: هذه حيلة وضعها أهل الرأي، لا بد من استبرائها؛ لأنه تجديد ملك، وكما لو لم تكن زوجة؛ ولأن إسقاطه هنا ذريعة إلى إسقاطه في حَقِّ من أراد إسقاطه، بأن يزوجها عند بيعها، ثم يطلقها زوجها بعد تمام البيع، والحِيلُ حرام، وكذا لو اشترى مطلقة الدخول.
(وإن طلَّقها) أي: الأمة (بعده) أي: بعد الدخول (أو مات) زوجها قبل الدخول أو بعده (أو ملكها) المشتري ونحوه (معتدة) من وفاة، أو طلاق أو غيرهما (أو زوج أمته ثم بعد الدخول، أو أعتِقت في العدة؛ لم يجب استبراءٌ اكتفاءً بالعدة) لأن براءتها تعلم بها.
(وإن كانت الأمة لرجُلين، فوطِئاها، ثم باعاها لرجل آخر؛ أجزأه استبراء واحد) لأنه تُعلم به براءة رحمها (وإن أعتقاها؛ لزمها استبراءان) لأن الاستبراء هنا كالعدة، يتعدَّد بتعدُّد الواطئ بشبهة، والوطء قد وجد من اثنين، بخلاف مسألة المشتري، فإنه معلل بتجديد الملك، والملك واحد.
فصل
الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه بقوله: (وإن وَطِئ أمَته، ثم أراد تزويجَها أو بيعَها، لم يَجُز) له ذلك (حتى يستبرِئها) أما إذا أراد تزويجَها؛ فلأن الزوج لا يلزمه استبراء، فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وأما إذا أراد بيعَها؛ فلأن
---------------
(¬١) مسائل أبي داود ص / ١٦٨.
الصفحة 66
526