كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(الثاني: أن يكون أحدهما) أي: البائع أو المشترى (استبرأ) الجارية (ثم أتت بولد أكثر من ستة أشهر من حينَ وطئها المشتري، فالولد له) أي: لاحِقٌ بالمشتري (والجارية أم ولدٍ له) أي: للمشتري؛ للحوق الحمل به.
(الثالث: أتت به لأكثرَ من ستة أشهرٍ بعد استبراءِ أحدِهما لها، ولأقل من ستةِ أشهر منذ وطئها المشتري، فلا يلحق (بواحد منها ويكون) الولد (ملكًا للمشتري، ولا يملك فسخَ البيع) لأن الحمل تجدد في ملكه ظاهرًا.
(فإن ادعاه) أي: الولد (كل واحد منهما) أنه ولده (فهو للمشتري) حيث أتت به لستة أشهر فأكثر منذ وطئ، عملًا بالظاهر؛ لأنها فراشه.
(وإن ادّعاه البائع وحدَه، فصدَّقه المشتري) أن الولد له (لَحِقه) نسبُه؛ لأن الحق لا يعدوهما، وقد تصادقا عليه (وكان البيع باطلًا) لأنها أمّ ولد.
(وإن أكذَبَهُ) المشتري في دعواه الولد (فالقولُ قولُ المشتري في ملك الولد) عملًا بظاهر اليد.
(الرابع: أن تأتي به بعد ستةِ أشهرٍ منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها، فنسبه لاحقٌ به) أي: بالمشترى؛ لأنها فراشه.
(فإن ادعاه البائع، فأقرَّ له المشتري؛ لَحِقه) لتصادقهما عليه (وبَطَل البيع) لكونها أم ولدٍ (وإن أكذبه) المشتري (فالقول قول المشتري) لكونها فراشًا له.
(وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر) بأن قال المشتري: هو للبائع، وقال البائع: هو للمشتري (عُرِض على القافة، فأُلحِقَ بمَن
الصفحة 68
526