كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
ألحقوه، به منهما، وإن ألحقوه بهما؛ لَحِق بهما) كما تقدم في اللقيط (¬١) (وينبغي أن يَبْطُلَ البيع) لأنها أم ولدِ للبائع (وتكون الجارية أمَّ ولد للبائع) لأن علوقها كان قبل البيع.
(الخامس: أتت به لأقل من ستةِ أشهرٍ منذ باعها، ولم يكن) البائع (أقر بوطئها؛ فالبيع صحيح) في الظاهر؛ لعدم لحوق الولد بالبائع (والولد مملوك للمشتري، فإن ادَّعاه البائع، فالحكم كما ذكرنا في الثالث.
و) الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الاستبراء (إذا أعتق أمّ ولده، أو) أعتق (أمَته التي كان يصيبها قبل استبرائها، أو مات عنها؛ لزمها استبراءُ نفسِها) لأنها موطوءة وطئًا له حُرمة، فلزمها استعلام براءة رحمها، كالموطوءة بشبهة.
(لكن لو أراد أن يتزوَّجها) أي: معتوقته، فلا استبراء؛ لأنها فراشه.
(أو استبرأ) ها (بعد وطئه، ثم أعتقها، أو باعها، فأعتقها مشترٍ قبل وطئِها) فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع.
(أو كانت) أمّ الولد أو السُّرِّيَّة (مزوّجة أو معتدة، أو) كانت (فرغت عِدَّتها من زوجها، فأعتقها) سيدُها؛ فلا استبراء؛ لأنها ليست فراشًا لسيدها؛ فلا يجب عليها الاستبراء له.
(أو أراد) مشتري أمةٍ -استبرأها بائعها قبل بيعها، أو كان لا يطؤها- (تزويجَها) من غيره (قبل وطئه؛ فلا استبراء) للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع.
---------------
(¬١) (٩/ ٥٤٦ - ٥٤٧).
الصفحة 69
526