كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(وإن أبانها) أي: طَلَّق الأمةَ زوجُها طلاقًا بائنًا (قبل الدخول أو بعده، أو مات) زوجها (فاعتدت، ثم مات سيدها؛ فلا استبراء) عليها (إن لم يطأ) ها سيدها؛ لزوال فراش السيد بتزويجه لها، كمن لم يطأها أصلًا.
(وإن باع) أمةً (ولم يستبرئـ) ـها (فأعتقها المشتري قبل وطء واستبراءٍ؛ استَبْرأتْ) أن أعتقها عقب الشَرْيِ (أو تمَّمتْ ما وُجِد عند مشتر) من استبراء إن عَتَقت في أثنائه؛ لتعلم براءة رَحِمها.
(وإذا زوّج) سيدٌ (أُمَّ وَلَدِه، ثم مات؛ عَتَقتْ) بموته (ولم يلزمها استبراءٌ) لأنها ليست فراشًا للسيد (وإن بانت) أُمّ الولد، أو السُّرِّيّة (من الزوج قبل الدخول بطلاق، أو موت زوجها، أو) بانت (بطلاقه بعد الدخول، فأتمت عِدَّتها، ثم مات سيدها، الاستبراء) لأنها عادت إلى فراشه، وقال أبو بكر: لا يلزمها استبراء؛ إلَّا أن يَرُدَّها السيد إلى نفسه.
(وإن مات زوجُها) أي:) أُمّ الولد (وسيِّدُها، ولم يُعْلَمِ السابقُ منهما) موتًا، أو عُلِم ثم نُسي (و) كان (بين موتهما أقلُّ من شهرين وخمسةِ أيام؛ لزمها بعد موت الآخِرِ منهما عدةُ الحرةِ من الوفاة فقط) لأن السيد إن كان مات أولًا، فقد مات وهي زوجة، وإن كان مات آخرًا، فقد مات وهي معتدَّة، ولا اسبراء عليها على التقديرين، وقول المصنف: "بعد موت الآخِرِ" معناه: أن عِدَّة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها بعد موت الآخِرِ موتًا؛ لأنها لا تعلم خروجها من عُهدة العدة بيقين إلَّا بذلك؛ لاحتمال أن الزوج هو الذي مات آخرًا.
(وإن كان بينهما) أي: بين موت الزوج والسيد (أكثرُ من ذلك)
الصفحة 70
526