كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
أي: من شهرين وخمسة أيام (أو جُهِلَتِ المدَّةُ) التي بين موتهما (لزمها بعد موت الآخِرِ منهما الأطولُ من عِدَّة الحرةِ لِوَفَاةٍ أو استبراء) لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرًا، فعليها عِدَّة الحرة، ويحتمل أن السيد مات آخرًا، فعليها الاستبراء بحيضة، فوجب الجمع بينهما؛ ليسقط الفرض بيقين. قال ابن عبد البر (¬١): على هذا جميع القائلين بأن عِدَّة أُمِّ الولدِ من سيدها حيضة، ومن زوجها شهران وخمسة أيام. انتهى. وهذا واضح على قول الموفَّق ومتابعيه (¬٢). أما على القول بأنه إذا مات صيدها ولو بعد العدة قبل الوطء لا استبراء؛ فلا، كما نَبَّهتُ عليه في "حاشية المنتهى" (¬٣) (ولا تَرِثُ الزوجَ) لأنه الأصل، فلا ترث مع الشك، والعدة وجبت استظهارًا لا ضرر فيه على غيرها، بخلاف الإرث.
(وإن ادَّعت أَمَةٌ موروثةٌ تحريمَها على وارث بوَطءِ مورّثه (¬٤)) كأبيه وابنه (أو) ادعت (مشتراةٌ أن لها زوجًا؛ صُدِّقت) لأن ذلك لا يُعرف إلَّا من جهتها.
(وإن أعتق أمَّ ولدِه، أو) أعتق (أمةً كان يُصيبهُا ممن تحِلُّ له إصابتُها، فله أن يتزوَّجَها في الحال من غير استبراءٍ) لأنها فراشه، كإعادة بائن بغير ثلاث في عدتها.
---------------
(¬١) التمهيد (٢٠/ ٣٤).
(¬٢) "وهو أن تجدد الفراش كتجدد الملك في إيحاب الاستبراء وهو خلاف الصحيح" ا هـ. عثمان [النجدي في حاشيته على المنتهى (٤/ ٤٢٢ - ٤٢٣)]. ش.
(¬٣) "قال في حاشية المنتهى: لكن قد تقدم أنه إذا مات سيدها بعد انقضاء عدتها لا استبراء إن لم يطأ، لأنها ليست فراشًا له، فيحمل ما هنا على ما إذا شك في وطئه، أما إذا تحققت عدم وطئه فلا. انتهى بحروفه". ش.
(¬٤) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٢٧): "موروثه".
الصفحة 71
526