كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(وإن اشترك رجلان في وطء أَمَةٍ؛ لزمها استبراءان) إن لم تكن مزوّجة؛ لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كالعِدّتين، والمزوّجة تعتدُّ كما تقدم (¬١)، ومقتضى كلامه كـ"المقنع" و"المبدع" و"التنقيح": لا فرق في ذلك بين وطء الشُّبهة والزنى، وعلى كلامه في "المنتهى": يكفي في الزنى استبراء واحد.
فصل
(ويحصُل استبراءُ حاملٍ بوضع الحمل كلِّه) للآية والخبر والمعنى (وبحيضةٍ) إن لم تكن حاملًا (لَّا ببَقِيَّتِها) إذا ملكها حائضًا (لمتن تحيض) ولو كانت تبطئ حيضتها أكثر من شهر؛ لما في لفظٍ من ألفاظ الخبر: "حتى تستبرأ بحيضة" (¬٢) (وبمضيِّ شهر لآيسةٍ وصغيرةٍ وبالغٍ لم تحِضْ) لأن الشهر أُقِيم مقامَ الحيضة في عِدّة الحرة والأمة.
(وتُصَدَّقُ في الحيض) فإذا قالت: حضت؛ جاز له وطؤها (فلو أنكرته) أي: الحيض (فقال) السيد: (أخبَرَتْني به) أي: الحيض (صُدِّق) عليها؛ لأنه الظاهر.
(وإن ارتفع حيضُها لا تدري ما رفعه؛ فبعثرة أشهر، تسعة
---------------
(¬١) (١٣/ ٦٥ - ٦٦).
(¬٢) جزء من حديث رويفع بن ثابت المتقدم تخريجه (١١/ ٣٤٦) تعليق رقم (٣)، وهذا الجزء من الحديث أخرجه أبو داود في النكاح، باب ٤٥، حديث ٢١٥٩، والبيهقي (٧/ ٤٤٩)، وقال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة. قال البيهقي: يعني في حديث رويفع. وانظر: التلخيص الحبير (١/ ١٧٢).
الصفحة 72
526