كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

للحمل، وشهر للاستبراء) بدل الحيضة.
(وإن عرفت) من ارتفع حيضها (ما رَفَعَه، انتظرته حتى يجيءَ فتستبرئَ به، أو تصيرَ من الآيسات فتستبرئَ استبراءَهُنَّ) بشهر على ما تقدم (¬١) في المعتدة (¬٢)، فإن ارتابت المستبرأة بنفسها، فهي كالحرة إذا ارتابت في العدة أو بعدها، على ما تقدم ((¬١)) في العِدد ((¬٢)).
---------------
(¬١) (١٣/ ٢٨ - ٢٩).
(¬٢) في "ذ": "العدة".

الصفحة 73