كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(و) صار (أولادُه) أي: الطفل (من البنين والبنات وإن سَفَلوا، أولادَ ولدِهما) لأنهم أولاد الطفل، وهو ولدهما.
(وصارا) أي: المرضعة وصاحبُ اللبن (أبويه) لأنه ولدهما (وآباؤهما أجداده وجداته) لأنه ولد ولدِهما (وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته) لأنه ولد أختهم (وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته) لأنه ولد أخيهم.
(وجميعُ أولاد المرضِعَة الذين ارتضَع معهم) الطفل (والحادِثين قبلَه و) الحادثين (بعدَه من زوجِها ومن غيرِه، وجميعُ أولادِ الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوَة المرتَضِع وأخواتِه، وأولادُ أولادِهما أولادَ إخوته وأخواتِه وإن نزلت درجتهم) كالنسب.
وفي "الروضة": لا بأس بتزويجه أخواته الحادثات قبله. قال ابن نصر الله: وهذا خلاف الإجماع، قال في "الإنصاف": ولم نَرَه لغيره، ولعله سهو. انتهى.
وإنما ثبتت (¬١) أبوَّةُ الواطئ للطفل وفروعها، إذا كان يلحقه نسب الحمل؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة، فنشر التحريم إليهما. ونشر الحُرمة إلى الرجل وأقاربه، وهو الذي يُسَمَّى "لبنَ الفحل" لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة -لما سألته عن أفلح حين قال لها: أتَحْتَجِبينَ مِنِّي وأنا عَمُّكِ! فَقَالتْ: كَيفَ ذَلكَ؟ فقال: أرْضَعَتكِ امْرأةُ أخي بلبن أخي- فقال: "صَدَقَ أفْلَحُ ائْذني لَه" متفق عليه (¬٢). ولفظه للبخاري.
---------------
(¬١) في "ذ": "تثبت".
(¬٢) البخاري في الشهادات، باب ٧، حديث ٢٦٤٤، وفي التفسير، باب ٩، حديث ٤٧٩٦، وفي النكاح، باب ٢٢، ١١٧، حديث ٥١٠٣، ٥٢٣٩، وفي الأدب، باب ٩٣، حديث ٦١٥٦، ومسلم في الرضاع، حديث ١٤٤٥، عن عائشة رضي الله عنها.
الصفحة 79
526