كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
وسُئل ابن عباس عن رجل له جاريتان، فأرضعت احداهما جارية والأخرى غلامًا: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال. "لا، اللّقاحُ وَاحِدٌ" زواه مالك والترمذي (¬١)، وقال: هذا تفسير "لبن الفحل".
(وتُنْشَر حرمة الرَّضاع من المرتَضِع إلى أولاده، وأولادِ أولادِه وإن سَفْلوا، فيصيرون أولادًا لهما) لأن الرضاع كالنسب، والتحريم في النسب يشمل ولد الولد وإن سَفَل، فكذا الرضاع.
(ولا تنشر الحرمة إلى من في درجته) أي: المرتضع (إخوته وأخواته) لأنها لا تنتشر في النسب، فكذا في الرضاع.
(ولا) تنتشر -أيضًا- (إلى من هو أعلى منه) أي: المرتضع) آبائه، وأمهاته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته) لأن الحرمة إذا لم تنتشر إلى مَن هو في الدرجة، فلئلا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق الأولى.
(فتحِلُّ مُرضِعَة لأبي مُرتَضِع و) لـ (أخيه و) لـ (ـعمه و) لـ (ـخاله من نسب).
ويحِلُّ لأبيه) أي: المرتضع (من نسب أن يتزوج أخته من الرضاعة) لأنه لا رَضاع بينهما ولا نسب.
(وتحِل أمُّ مرتضع وأخته، وعمَّتُه، وخالته من النسب لأبيه وأخيه
---------------
(¬١) مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٢)، والترمذي في الرضاع، باب ٢، حديث ١١٤٩.
وأخرجه -أيضًا- الشافعي في الأم (٥/ ٢٤)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٢٤)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٣) رقم ١٣٩٤٢، وسعيد بن منصور (١/ ٢٣٤) رقم ٩٦٦، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٧)، والدارقطني (٤/ ١٧٨)، والبيهقي (٧/ ٤٥٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٤٩) رقم ١٥٤٢١.
الصفحة 80
526