كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
من رضاع) قال أحمد (¬١): لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، ليس رضاع ولا نسب.
(وإن أرضعت) امرأة (بلبنِ ولدِها من الزنى، أو) بلبنِ ولدها (المنفيّ بِلِعَان، طفلًا) رَضاعًا مُحَرِّمًا (صار ولدًا لها) لأنه رَضَع من لبنها حقيقة (وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة) لأنه ولد موطوءته، والوطء الحرام كالحلال في تحريم الربيبة (ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما) أي: الزاني والملاعن؛ لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتَضِع والرجل الذي ثابَ اللبن بوطئه: أن ينسب الحمل إلى الواطئ، فأما ولد الزنى ونحوه فلا (كالنسب) وقال أبو بكر: تثبت.
(وإن أرضعت) امرأة (بلبن اثنين وطئاها بشبهة، وثبتت أبوتهما للمولود، فالمرتضع ابنهما) لأن المرتضع في كل موضع تبع للمناسب، فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله.
(أو) ثَبَتَ (أبوّة أحدهما، لهو) أي الرضيع (ابنه) لما سبق، سواء (ثبت ذلك بالقَافة أو بغيرها. وإن نفته القافةُ عنهما، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة، ثبت التحريم بالرضاع في حَقِّهما) تغليبًا للخطر، كما لو اختلطت أخته بأجنبيات.
(وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئِهما، أو) أتت به (لأكثر من أربع سنين من وَطءِ الآخِرِ، انتفى المرتضِعُ عنهما) له تابع للمناسب كما تقدم.
(فإن كان المرتَضِع) حينئذ (جاريةً، حرمت عليهما تحريمَ مصاهرةٍ، وتحرم أولادهما عليهما) أي: الواطئَين (أيضًا، لأنها ابنة
---------------
(¬١) مسائل عبد الله (٣/ ١٠٤٦) رقم ١٤٣٥.
الصفحة 81
526