كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

موطوءتهما، فهي ربيبة لهما) والربيبة من الرضاع كالنسب.
(وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، كَلَبَن البِكر) التي لم تحمل (لم ينشر الحرمة، نصًّا (¬١) لأنه نادر، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال، أشبه لبن الرجل والبهيمة، وقال جماعة: لأنه ليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة؛ لأن اللبن ما أنشر (¬٢) العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك.

(ولا ينشُرُ الحُرمةَ غيرُ لبنِ المرأةِ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة) لم تنشَر الحُرمة ولم يصيرا أخوين، لأن تحريم الأخوة فرع على تحريم الأموت، ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع، فالأخوة أولى؛ ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي، أشبه العظام.
(أو) ارتضع طفلان من لبن (رجل) فكذلك؛ لما ذكرنا.
(أو) ارتضعا من لبنٍ (خنثى مشكِل؛ لم ينشر الحرمة) لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك.
فصل
(ولا تثبت الحُرمةُ بالرضاع إلا بشروط.
أحدها: أن يرتَضِع في العامين، ولو كان قد فُطِم قبلَه) أي: قبل ذلك الرَّضاع؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ
---------------
(¬١) انظر: الهداية لأبي الخطاب (٢/ ٦٥)، والفروع (٥/ ٥٧٠).
(¬٢) "أنشر" بالراء المهملة، أحيا، ومنه قيل: أنشر الرضاع العظم وأنبت اللحمَ؛ كأنه أحياه، و"أنشز" بالزاي المعجمة، بمعناه. المصباح المنير ص / ٨٣١، مادة (نشر).

الصفحة 82