كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

كَامِلَيْنِ} (¬١).
ولحديث عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دَخلَ عليها وعندها رجلٌ قاعِدٌ، فسألها عنه، فقالت: هو أخي مِنَ الرَّضاعة، فقال: انظُرنَ مَن إخوانكنَّ؟ فإنما الرضاعَة مِن المَجَاعَةِ" متفق عليه (¬٢).
وعن أم سلمة مرفوعًا: "لا يَحرمُ مِن الرضَاعِ إلا مَا فتق الأمعَاءَ وكَانَ قبلَ الفِطَامِ" رواه الترمذي وصححه (¬٣).
وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا يُحَرِّم مِن الرضاعِ إلا ما كان في الحَوْلَينِ" رواه ابن عدي وغيرُه (¬٤).
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية:٢٣٣.
(¬٢) البخاري في الشهادات، باب ٥٧ حديث ٢٦٤٧، وفي النكاح، باب ٢١، حديث ٥١٠٢، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٥٥.
(¬٣) في الرضاع، باب ٥، حديث ١١٥٢. وأخرجه -أيضًا- النسائي في "الكبرى" (٣/ ٣٠١) حديث ٥٤٦٥، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٣٧) حديث ٤٢٢٤، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٥٦) حديث ٧٥١٣، والخطيب في تاريخه (٧/ ٥٥)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة رضي الله عنهما مرفوعًا.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (٤/ ١١٩، ١٧٥) رقم ١٨٨٧، ١٩٦٢، موقوفًا على أم سلمة رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حديث عن صحيح. وقال ابن حزم في المحلى (٢١/ ١٠): هذا خبر منقطع، لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة ... ووافقه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١٨٤)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٥٨٥)، ورد عليه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٢٧٤) وأثبت إمكان سماع فاطمة من أم سلمة رضي الله عنهما.
(¬٤) ابن عدي (٧/ ٢٥٦٢)، والدارقطني (٤/ ١٧٤)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢)، وابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣٠٥).
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٥) رقم ١٣٩٠٣، وسعيد بن منصور (١/ ٢٤٣) رقم ٩٨٠، والبيهقي (٧/ ٤٦٢)، عن ابن عباس موقوفًا. وصححه الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢١٩)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٢٣٩). وقال ابن حجر في "الدراية" =

الصفحة 83