كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(فلو ارتضَع) الطفلُ (بعدَهما) أي: الحولين (بلحظة ولو قبل فطامه، أو ارتضَع الخامسةَ كلها بعدهما) أي: الحولين (بلحظة؛ لم يثبت) التحريم؛ لأن شرطه -وهو كونه في الحولين- لم يوجد، وعُلم منه أنه لو شرع في الخامسة، فحال الحول قبلَ كلمالها، اكتُفي بما وُجِد منها في الحولين، كما لو انفصل عما بعده.
وأما حديث عائشة: أن سهلة بنتَ سهيلِ بن عمرو جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغُ الرجالُ، وعَلِمَ ما يعلَمُ الرجالُ، فقال: "أرضعيهِ تَحْرُمي عليهِ" رواه مسلم (¬١)، فهو خاص به دون سائر الناس، جَمعًا بين الأدلة.

الشرط (الثاني: أن يصل اللبنُ إلى جوفه من حَلْقِهِ، فإن وصل) اللبن (إلى فمِه، ثم مَجَّهُ) أي: ألقاه (أو احتقن به، أو وصل إلى جوفٍ لا يغَذِّي؛ كالذَّكَر، والمَثَانَة؛ لم يَنشُرِ الحُرمَة) لأن هذا ليس برضاع، ولا يحصُل به التغذِّي، فلم ينشر الحُرمة، كما لو وصل من جُرح.
الشرط (الثالث: أن يرتَضِع خمسَ رَضَعَاتٍ فصاعدًا) وهو قول
---------------
= (٢/ ٦٨): إن الهيثم بن جميل تفرد برفعه عن ابن عيينة، وإن أصحاب ابن عيينة وقفوه، وهو الصواب.
وأخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٢) وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٤ - ٤٦٥) رقم ١٣٩٠١ - ١٣٩٠٢، وسعيد بن منصور (١/ ٢٤٣) رقم ٩٧٢، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٠)، والطبري في التفسير (٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣)، والدارقطني (٤/ ١٧٣ - ١٧٤)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٠٦)، من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا بنحوه. وصحح إسناد الدارقطني الحافظ في إتحاف المهرة (٧/ ٣٨٤).
(¬١) في الرضاع، حديث ١٤٥٣ (٢٨).

الصفحة 84