كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(ولو قريبًا، فهي رضعة أخرى) لأن العَودَ ارتضاع، والشارع لم يحد الرضعة بزمان، فوجب أن يكون القريب كالبعيد، فكان رضعة أخرى كالأولى.
(وسَعُوطٌ في أنفٍ ووَجُورٌ في فمٍ كرضاع) لأنه يحصُل به ما يحصُل بالرضاع من الغداء.
والسعوطُ: أن يُصبَّ اللبن في أنفه من إناء أو غيره، فيدخلَ حلقه.
والوَجُور: أن يُصبَّ في حلقه من غير الثدي.
(وكذا جُبْنٌ عُمِلَ منه) لأنه واصل من الحلق يحصُل به إنبات اللحم.
(ويُحرِّم من ذلك) المذكور في الوَجورِ والسَّعوطِ والجبْنِ المعمول منه (خمس) لأنه فرعٌ عن الرضاع، فيأخذُ حكمَه (فإن ارتضع دونَها) أي الخمس (وكمَّلها) أي: الخمسَ (سَعوطًا أو وَجورًا، أو أسعط وأوجر وكَمَّل الخمس برضاع؛ ثبت التحريم) لوجود الخمس.
(ولو حُلب لبنٌ في إناءٍ دَفعة واحدة أو دَفعات، ثم سُقِي لطفل في خمسة أوقات، فهي خمس رضعات) اعتبارًا بشرب الطفل له.
(وإن حُلب في إناء خمسُ حلبات في خمسة أوقات ثم سُقي) للطِّفل (دَفعة واحدة كان رَضعة واحدة) اعتبارًا بشُربه له، فإن سقاه جُرعة بعد أخرى متتابعة؛ فرضعةٌ في ظاهر قول الخِرَقي؛ لأن المعتَبر في الرضعة العرف، وهم لا يعدُّون هذا رضَعات، ويحتمل أن يخرَّج على ما إذا قطع عليه الرضاع.
(ويُحَرِّم لبنُ الميِّتة إذا حُلِب أو ارتُضِع من ثديها بعد موتها) لأنه يُنبت اللحم، قال في "الشرح" و"المبدع": ونجاسته لا تؤثِّر، كما لو
الصفحة 87
526