كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

حُلب في إناء نَجِس، يعني إن قلنا: ينجُس الآدميُّ بالموت.
و (كما لو حُلب في حياتِها، ثم شَرِبه) الطفل (بعد موتها. ولو حَلف لا يَشْرَبُ من لبنِ امرأةٍ، فشرب منه وهي ميِّتة؛ حَنِث) لأنه شرب من لبنها.
(ويُحرِّم اللَّبن المشوب) وهو المخلوط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما؛ لأن ما تعلَّق الحكم به لم يفرَّق بين خالصه ومشوبه، كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة.
و (كـ) ـاللبن (المخيض) وفي نسخ: "كالمحض" أي: الخالص (إن كانت صفاتُه) أي: المشوب (باقيةً) وهي: اللون والطعم والريح، فلو صبَّه في ماء كثيرٍ لم يتغير به لم يثبت التحريم؛ لأن هذا ليس بمشوب، ولا يحصُل به التغذِّي ولا إنباتُ اللحم ولا إنشاز العظام (وسواء خُلط بطعام أو شراب أو غيرهما.
فإن حُلب اللبن من نسوة وسُقي لطفل، فهو كما لو ارتضَع من كلِّ واحدة منهن) لاختلاط لَبِنهنَّ.
فصل
(وإذا تزوج) امرأةً (كبيرةً ذاتَ لبن من غيره) زوجًا كان أو غيرَه (ولم يدخل) الثاني (بها و) تزوَّج بـ (ـثلاث صغائر) دون الحولين (فأرضعت الكبيرةُ إحداهن؛ حَرُمَت الكبيرة أبدًا) لأنها صارت من أمهات نسائه (وبقي نكاح الصغيرة) لأنها ربيبةٌ لم يدخل بأمِّها، وَفَارق ما لو ابتدأ العقد عليهما؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء.

الصفحة 88