كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(وإن أرضعت) الكبيرةُ (اثنتين) من الصغائر (منفردتين أو معًا؛ انفسخ نكاحهما) لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية.
(وإن أرضعت الثلاثَ متفرِّقات؛ انفسخ نكاحُ الأولَتين) لأنهما صارتا أختين في نكاحه (دون الثالثة) نكاحها؛ لأنه لم يصادف إخوتَها جمعًا في النكاح.
(وإن أرضعت إحداهنَّ منفردةً، ثم) أرضعت (اثنتين معًا، انفسخ نكاحهن) لأنهنَّ صِرن أخوات في نكاحه (وله نكاح إحدى الثلاث) الصغائر؛ لأن تحريمهن تحريم جَمع؛ لأنهن ربائبُ لم يدخل بأمِّهن (وإن كان دخل بالأم حَرُمَ الكل أبدًا) لأنهن ربائب دخل بأمِّهن.
(ولو أرضعت الثلاثَ أجنبيةٌ في حالة واحدة بأن حَلَبته في ثلاث أوَانٍ وأوجرتهُنَّ في حالة واحدة، أو أرضعت اثنتين معًا وأوجَرت الثالثة في حالة واحدة) أو أوجرت اثنتين وأرضعت الثالثة في حالة واحدة (حَرُم عليه نكاح الكبيرة أبدًا) لأنها من أُمهات نسائه (وانفسخ نكاح الثلاث) لأنهن صِرنَ أخواتٍ في النكاح.
(وإن أرضعت) الأجنبية (اثنتين) من الصغائر منفردتين أو معًا؛ (انفسخ نكاحهما) لأنهما صارتا أختين في نكاحه.
(وإن أرضعت) الأجنبية (إحداهن منفردة ثم اثنتين معًا، انفسخ نكاح الجميع) لما سبق (وله نكاح إحدى الثلاث) لأنَّ تحريمهن لأجل الجمع.
(وكل امرأة تحرُم عليه ابنتها -كأمه وجدته وأخته وابنْتِه وربيبته- إذا أرضعت طفلة؛ حَرَّمَتْها عليه) لأنها تصير ابنتَها من الرضاع، فإذا كانت المرضعةُ أمَّه فالمرتَضِعةُ أختُه، وإن كانت المرضِعةُ جدتَه فالمرتضعة
الصفحة 89
526