كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
عمتُه أو خالتُه، وإن كانت المرضعة أختَه، فالمرتَضِعَة ابنةُ أختِه.
(وكلُّ رجلٍ تحرم ابنتُه -كأخيه وأبيه وابنه- إذا أرضعت امرأتُه بِلَبَنِهِ طفلةً؛ حرَّمَتْها عليه) لأنها تصير ابنتَه، فإن كانت المرضعةُ امرأةَ أخيه، فالمرتضعة ابنةُ أخيه، وإن كانت امرأةً أبيه، فالمرتضعة أختُه (وفُسِخَ) أي: انفسخ (نكاحُها منه فيهما) أي: في الصورتين السابقتين (إن كانت زوجتَه) لتحريمها عليه على التأبيد.
(وإن أرضعتها) أي: الطفلة، زوجةً كانت أو غيرَها (امرأةُ أحد هؤلاء بلبن غيره) أي: غيرِ زوجها (لم تَحْرُم عليه) أي: على من تحرم عليه بنتُ زوجها (لأنها صارت ربيبةَ زوجها) فلا تحرم على أبيه ولا على ابنه ونحوهما.
(وإن أرضعتها) أي: الطفلة (من لا تَحْرُم بنتُها، كعمَّته وخالته؛ لَمْ تحرِّمها عليه) لأنها بنت عمَّته أو خالته، وكذا لو أرضعتها زوجة عمِّه أو زوجة خاله بلبنه.
(ولو تزوَّج) طفلٌ طفلةً هي (بنت عمِّه، فأرضعت جدَّتُهما أحدَهما صغيرًا) دون الحولين (انفسخ النكاح؛ لأنها إن أرضعت الزوجَ صار عمَّ زوجته) لأنه أخو أبيها من الرضاع (وإن أرضعت الزوجةَ صارت عمَّتَه) لأنها أخت أبيه من الرضاع (وإن أرضعتهما) الجدَّةُ (جميعًا صار) الزوج (عمَّها) أي: عم زوجته (وصارت عمَّتَه) وانفسخ النكاح.
(وإن تزوَّج بنتَ عمَّتِه، فأرضعت جدَّتُهما أحدَهما صغيرًا) في الحولين (انفسخ النكاح؛ لأنها إن أرضعت الزوج صار خالها) لأنه أخو أمها من الرضاعة (وإن أرضعت الزوجة صارت) الزوجة (عمَّتَه) لأنها أختُ أبيه من الرضاع.
الصفحة 90
526