كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(وإن تزوج بنتَ خاله، فأرضعت جدَّتُها الزوجَ؛ صار) الزوج (عمَّ زوجته) لأنه أخو أبيها من الرضاعة (وإن أرضعتها صارت خالتَه) لكونها أختَ أمه من الرضاع.
(وإن تزوَّج ابنة خالته، فأرضعت الزوجَ؛ صار خال زوجته) لأنه أخو أمها من الرضاعة (وإن أرضعتها؛ صارت) الزوجةُ (خالةَ زوجها) لأنها أختُ أمه من الرضاع.
فصل
(وكلُّ من أفسد نكاحَ امرأةٍ برَضاع قبل الدخول، فإن الزوج يَرجعُ عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها) لأنه قرَّره عليه بعد أن كان عُرْضة للسقوط، كشهود الطلاق إذا رجعوا. وإنما لزم الزوجَ نصفُ مهر الصغيرة؛ لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه.
(وإن أفسدت) طفلة (نكاحَ نفسِها قبل الدخول؛ سقط مهرها) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأن الفسخ بسببٍ من جهتها، كما لو ارتدَّت.
(وإن كان) إفساد لنكاحِ نفسها (بعدَه) أي: بعد الدخول (لم يسقط، ويجب) صداقها إذًا (على زوجها) لأنه استقرَّ بالدخول، وكما لو ارتدَّت.
(وإن أفسده) أي: نكاحها (غيرُها بعد الدخول؛ وَجَبَ لها مهرُها) المُسمَّى على الزوج؛ لأنه استقرَّ عليه بالدخول (ويرجع به) الزوج على
الصفحة 91
526