كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
المفسِد؛ نصَّ عليه في رواية ابن القاسم (¬١)؛ لأن المرأة تستحقُّ المهرَ كله على زوجها، فيرجع بما لزمه، كنصف المهر في غير المدخول بها (ولها) أي: لمن أفسد غيرُها نكاحَها قبل الدخول أو بعده (الأخدُ من المُفسِد، نصًّا (¬٢)) وتقدم (¬٣) نظيره في الرجوع على الغارّ.
(فإذا أرضعت امرأتُه الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما) بأن كان بعد الدخول بالكبرى (فعليه نصف مهر الصغرى) لأن نكاحها انفسخ بغير سبب من جهتها، وذلك يوجب نصف المهر على الزوج، كما تقدم (يرجع به) الزوج (على الكبرى) لأنها التي تسببت في انفساخ نكاحه، فإن كانت أَمَة ففي رقبتها؛ لأن ذلك من جنايتها (وعليه مهر الكبرى المُسمَّى) لها (ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أدّاء إليها) لأنه استقر عليه بالدخول بها (وإن كان) الزوج (لم يدخل بها) أي: الكبرى (فلا مهرَ لها) أي: للكبرى؛ لأنها التي أفسدت نكاحَ نفسِها (ونكاح الصغرى بحاله) لأنها ربيبة لم يدخل بأُمها.
(وإن دَبَّتْ الصغرى إلى الكبرى، وهي) أي: الكبرى (نائمة، أو مُغْمىً عليها، أو مجنونة، فارتضعت) الصغرى (منها؛ انفسخ نكاحُ الكبرى) لأنها أُمُّ زوجته (ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول) لأنها تسببت إلى فسخ نكاحها الموجب لتقرير نصف المُسَمَّى، وأتلفت على الزوج البُضع، أشبه ما لو أتلفت عليه مبيعها (ونكاح الصغرى ثابت) لأنها ربيبة لم يدخل بأُمِّها،
---------------
(¬١) انظر: المغني (١١/ ٣٣٢)، والفروع (٥/ ٥٧٤).
(¬٢) انظر: الفروع (٥/ ٥٧٤).
(¬٣) (١١/ ٣٨٦).
الصفحة 92
526