كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

(فإن كان دخل بالكبرى؛ حَرُمَتا) على التأبيد، أما الكبرى؛ فلأنها من أُمَّهات نسائه، وأما الصغرى؛ فلأنها ربيبة دخل بأمها (ولا مهرَ للصُّغرى) لأنها التي أفسدت نكاح نفسها (وعليه مهر الكبرى) لأنه استقرَّ بدخوله بها (يرجع به على الصغيرة) لأنها تسببت في فسخ نكاحِها، وإتلاف البضع عليها.
(وإن ارتضعت الصغيرةُ منها رضعتين وهي نائمة، ثم انتبهت الكبيرةُ فأتمَّت لها ثلاث رضعات) فقد حصل الفساد بفعلهما (فعليه مهرُ الكبيرة) لاستقراره بالدخول (وثلاثة أعشار مهر الصغيرة) ويسقط عُشْران في مقابلة ما ارتضعته منها وهي نائمة (ويرجع به) أي: بما يغرمه للصغيرة (على الكبيرة) لما تقدم.
(وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خُمس مهرها) ويسقط الباقي في نظير فِعْلها بعد انتباهها (يرجع به على الصغيرة) لكونها تسببت بدبيبها.
(وإن أرضعت بنتُ الزوجة الكبيرة) الزوجةَ (الصغيرة؛ فالحكم في التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة) فإن كان دخل بالكبيرة، انفسخ نكاحهما، وحَرُمتا أبدًا، وإلا حَرُمت الكبرى، وانفسخ نكاحها وحدها (و) كذا الحكم في (الرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح) فيرجع عليها يما يغرمه لهما أو لإحداهما؛ لتسببها في غرمه، وتفويتها البُضع عليه.
(وإن أرضعتها) أي: زوجته الصغيرة (أمُّ) زوجته (الكبيرة؛ انفسخ نكاحُهما معًا) لأنهما أختان اجتمعا في النكاح (فإن كان لم يدخل بالكبيرة، فله أن يَنكِح من شاء منهما) لأن التحريم لأجل الجمع (ويرجع

الصفحة 93