كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)

لم يكمل له خمس رضعات من لبن أحدهما (ويحرُمُ) الطفل (عليهما إن كان أنثى؛ لكونه ربيبًا لهما) قد دخلا بأمه (لا لكونه ولدهما.
وإذا كان له ثلاث نسوةٍ لَهُنَّ لبنٌ منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كلُّ واحدة منهن رضعتين؛ لم تحرُم المُرضعاتُ) لعدم ثبوت الأمومة (وحَرُمت الصُّغرى) على الأبد؛ لأنها بنته (وتثبت الأبوَةُ) لأنه كمل لها خمس رضعات من لبنه، و (لا) تثبت (الأمومة) لواحدة من الثلاث (¬١)؛. لأنها لم ترضعها خمسًا (وعليه نصف مهرها) أي: الصغرى؛ لأن الفسخ من غير جهتها (يرجع) الزوج (به عليهنَّ) أي: المرضعات؛ لتسببهن في استقراره عليه (على قَدْر رضاعتهنَّ) المحرمة (وعلى الأولى) التي أرضعت أولًا (خُمس المهر، وعلى الثانية خُمسه، وعلى الثالثة عُشره) لأن التحريم حصل عنها برضعة واحدة، وقد اشتركن في الإتلاف، فكان على كل واحدة بقَدْر ما أتلفت.
(ولو كان لامرأته ثلاثُ بناتٍ من غيره، فأرضعن ثلاثَ نسوةٍ له صغارًا) فأرضعت (كلُّ واحدة) من بنات الزوجة (واحدةً) من زوجاته الصغار (إرضاعًا كاملًا) أي: خمس رضعات (ولم يدخل بالكبرى؛ حرمت عليه؛ لأنها من جدات النساء، ولم ينفسخ نكاح الصغار؛ لأنهن لسن أخوات، إنما هن بنات خالات) ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات، ولا يحرمن بكونهن ربائب (لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها) أو جدتها، ولم يحصُل (ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أوّلًا) لما ذكرنا.
(وإن كان دخل بالأم، حَرُم الصغائر) أبدًا (أيضًا) لأنهن ربائب
---------------
(¬١) في "ذ": "الثلاثة".

الصفحة 96