كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 13)
(ولو تزوَّجت الصبي أوّلًا، ثم فسخت نكاحها لمقتض) (¬١) كعيب، أو فقد نفقة، أو إعسار بمقدم صداق (ثم تزوَّجت كبيرًا، فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي، حرمت عليهما أبدًا) على الكبير؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه، وعلى الصغير؛ لأنها صارت أمه (قال في "المستوعب": وهي مسألة عجيبة؛ لأنه تحريم طرأ لرَضاع أجنبي.
قال) في "المستوعب": (وكذلك لو زوَّج أَمَته بعبدٍ له يرضع، ثم أعتقها) سيدها (فاختارت فراقه) أي: فسخت نكاحه لعتقها تحت، عبد (ثم تزوَّجت بمن أولدها، فأرضعت بلبن هذا الولد زوجَها الأول بعد عتقه) أو قبله (حرمت عليهما جميعًا) أما الأول؛ فلأنها صارت أُمّه، وأما صاحب اللبن؛ فلأنها صارت من حلائل أبنائه.
(ولو زوَّج رجلٌ أمِّ ولده، أو أمَته بصبيٍّ مملوكٍ، فأرضعته بلبن سيدها؛ حرمت عليهما) أما المملوك؛ فلأنها صارت أُمّه، وأما السيد؛ فلأنها من حلائل أبنائه (ولا يُتصوَّر هذا) أي: تزويج أم الولد أو الأمة لصبي (إن كان الصبي حرًّا؛ لأن من شرط نكاح الحرِّ الأمةَ خوفَ العنت، ولا يوجد ذلك) أي: خوف العنت (في الطفل) وفيه تلويح بالرد على صاحب "الرعاية"، ورُدَّ بأنه غيرُ مسلَّمٍ؛ لأن الشرط: خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة، والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور، كما في "المنتهى" وغيره (فإن تزوَّج بها) الطفل لغير حاجة خدمة (كان النكاح فاسدًا، وإن أرضعته لم تحرم على سيدها) لأنها ليست من حلائل أبنائه؛ لفساد النكاح، وإن تزوَّجها لحاجة خدمة صح النكاح، وإن أرضعته حرمت عليهما.
---------------
(¬١) في هامش "ح": "المقتض للفسخ".
الصفحة 99
526