كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
في خلقه؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقيم الحدودَ في حياته (¬١) وكذا خلفاؤه بعده.
(لكن لو أقامه) أي: الحدَّ (غيرُه) أي: غير الإمام ونائبه (لم يضمنه، نصًّا (¬٢)، فيما حدُّه الإيلاف) كرجم الزاني المحصن، وقتل المرتدِّ، والقاتل في المحاربة؛ لأنه غير معصوم، كما تقدم (¬٣) ويُعزَّر لافتياته على الإمام.
قلت: لو قطع إنسان يَدَ السارقِ اليمنى هل يدخل في ذلك؟ لم أقف عليه، والمتبادر تناول العبارة له.
(إلا السيدُ الحر) خرج المكاتَب (المُكلَّف العالِم به) أي: بالحد دون الجاهل به (وبشروطه) أي: الحد (ولو) كان السيد (فاسقًا أو امرأة، فله إقامة الحَدِّ بالجلد فقط على رقيقه) لحديث أبي هريرة مرفوعًا قال: "إذا زنَت أمَةُ أحدكم، فَليَجلِدها الحدّ، ولا يثرِّب عليها" متفق عليه (¬٤)، وعن علي مرفوعًا: "أقيمُوا الحُدودَ على ما مَلكت أيمانكم" رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (¬٥).
---------------
(¬١) كما في حديث ماعز والغامدية، وسيأتي تخريجهما.
(¬٢) انظر الفروع (٦/ ٥٣).
(¬٣) (١٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤)
(¬٤) تقدم تخريجه (١٣/ ١٧٧) تعليق رقم (٣).
(¬٥) أحمد (١/ ٩٥)، وأبو دارد في الحدود، باب ٣٤، حديث ٤٤٧٣ والدارقطني (٣/ ١٥٨). وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٩، ٣٠٤) حديث ٧٢٣٩، ٧٢٦٨، والطيالسي ص / ٢١ حديث ١٤٦، وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٣)، حديث ١٣٦٠١، وابن أبي شبية (٩/ ٥١٤، ١٤/ ١٥٨ - ١٥٩)، والبزار (٣/ ١٦) حديث ٧٦٢، وأبو يعلى (١/ ٢٧١) حدبت ٣٢٠، والطحاوي (٣/ ١٣٦)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٢٤٠، ١٧٤)، والبيهقي (٨/ ٢٢٩، ٢٤٥) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣١)، عن علي رضي الله عنه: أن خادمًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أحدثت، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها،=