كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
وأبو داود والنسائي (¬١).
(ويُكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين، كتمر وزبيب) معًا (و) كـ (ـتمر وبُسر، أو مُذَنِّبٍ) وهو ما نصفه بُسْر، ونصفه رُطَب (وحده) لأنه كنبذ بُسر مع رُطَب. روى جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا" رواه الجماعة إلا الترمذي (¬٢). وعن أبي سعيد قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخلط بُسْرًا بتمر، أو زبيبًا بتمر، أو زبيبًا بِبُسْر، وقال: من شربه منكم، فليشربه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بُسْرًا فردًا" رواه مسلم والنسائي (¬٣).
قال أحمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعُنَّاب ونحوه، ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء: "أكرهه؛ لأنه يُنْبَذُ (¬٤)، ولكن يطبخه
---------------
(¬١) أحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥٥ - ٣٥٦)، وفي الأشربة ص / ٧٣، رقم ٢٠١، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٧٧، وفي الأضاحي، حديث ١٩٧٧، وأبو داود في الأشربة، باب ٧، حديث ٣٦٩٨، والنسائي في الضحايا، باب ٣٦، حديث ٤٤٤١ - ٤٤٤٢، وفي الأشربة، باب ٤٠، حديث ٥٦٦٧ - ٥٦٧٠، وفي الكبرى (٣/ ٦٩، ٢٢٥ - ٢٢٦) حديث ٤٥١٨ - ٤٥١٩، ٥١٦١ - ٥١٦٤.
(¬٢) البخاري في الأشربة، باب ١١، حديث ٥٦٠١، ومسلم في الأشربة، حديث ١٩٨٦، وأبو داود في الأشربة، باب ٦، حديث ٣٧٠٣، والنسائي في الأشربة، باب ٩، حديث ٥٥٧١، وفي الكبرى (٤/ ١٨٣) حديث ٦٨٠٧، ٦٨٠٩، وابن ماجه في الأشربة، باب ١١، حديث ٣٣٩٥، وأحمد (٣/ ٢٩٤، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣١٧، ٣٦٣، ٣٦٩). وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الأشربة، باب ٩، حديث ١٨٧٦.
(¬٣) مسلم في الأشربة، حديث ١٩٨٧ (٢٣)، والنسائي في الأشربة، باب ١٦، حديث ٥٥٨٤ - ٥٥٨٥، وفي الكبرى (٣/ ٢٠٨، ٢١٠، ٤/ ١٨٤) حديث ٥٠٧٨، ٥٠٨١، ٦٨١٠.
(¬٤) في "ذ": "نبيذ".