كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
مخصصًا.
(إلَّا إذا وطئ جاريةً مشتركة، فَيُعزَّرُ بمائة إلَّا سوطًا) لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب "أنَّ عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد (¬١) إلا سوطًا" (¬٢) واحتج به أحمد (¬٣).
(وعنه ((¬٣)): ما كان) من التعازير (سببه الوطءَ، كوطئه جاريته المزوَّجة، و) وطء (جارية ولده، أو) جارية (أحد أبويه، والمُحَرَّمةَ برضاع، ووطء ميتة، ونحوه، عالمًا بتحريمه -إذا قلنا: لا يُحدُّ فيهنَّ- يُعزَّر بمائة) لما سبق من حديث النعمان في وطء جارية امرأته بإذنها، فيتعدَّى إلى وطء أَمَته المشتركة والمزوَّجة؛ لأنهما في معناها (¬٤).
(و) يُعزَّر (العبدُ) في ذلك (بخمسين إلا سوطًا) قاله في "المبدع" وغيره؛ لأنه على النصف من الحُرِّ (واختاره جماعةٌ) وجزم به في "الهداية"، و"المذهب"، و"المستوعب"، و"المحرر"، و"الرعايتين"، و "الحاوي الصغير" وغيرها. قال في "الفروع": وهي أشهر عند جماعة؛ ذكره في "الإنصاف".
(وكذا لو وَجَد مع امرأته رجلًا) من غير زنىً بها، في رواية نقلها يعقوب (٣)، وجزم بها في "المذهب"، و"المحرر" وغيرهما، واحتج بأن
---------------
(¬١) في "ح": "يجلد مائة إلا سوطًا".
(¬٢) لعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٥٨) رقم ١٣٤٦٦، عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب: أن رجلًا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مائة سوط إلا سوطًا.
(¬٣) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٤٤) والأحكام السلطانية ص / ٢٨٠.
(¬٤) في "ح": "معناهما".