كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
نفقة المماليك (¬١).
(ولا يملك) السيدُ (القتلَ) لقِنّه (في الرِّدة، و) لا (القطعَ في السرقة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بالجلد (¬٢)، فلا يثبت في غيره؛ ولأن في الجلد سترًا على رقيقه؛ لئلا يُفتضح بإقامة الإمام له، فتنقص قيمته، وذلك منتفٍ فيهما (بل ذلك) أي: القتل في الردة، والقطع في السرقة (للإمام) أو نائبه؛ لما سبق.
(ولا يملك) السيد (إقامته) أي: الجلد (علي قِنٍّ مشتَرَكٍ) لأنه ليس له ولاية على كله، والحَدُّ تصرُّف في الكل (ولا) يملك - أيضًا - إقامته (علي مَن بعضُه حُرٍّ) لما تقدم (ولا على أَمَته المزوَّجة) لقول ابن عمر (¬٣)، ولا مخالف له في الصحابة؛ ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكًا غير مقيد بوقت، أشبهت المشتركة.
(ولا) يملك (وليٌّ) إقامة الحَدّ (علي رقيق مَوْلِيِّه، كأجنبي) أي: كما لا يملك أجنبيٌّ إقامةَ حَدٍّ على رقيق غيره، بل يُقيمه الإمام أو نائبه.
(ولا يملكه) أي: إقامته (¬٤) الحد على رقيقه (المُكاتَب) لضعف ملكه.
(ولا يُقيمه) أي: الحد (السيدُ حتى يثبت) موجبه (عنده، إما بإقرارَ الرقيق الإقرار الذي يثبت به الحَدُّ، إذا علم) السيد (شروطه) أي: الإقرار
---------------
(¬١) (١٣/ ١٧٧).
(¬٢) تقدم تخريجه (١٣/ ١٧٧) تعليق رقم (٣).
(¬٣) أخرج عبدالرزاق (٧/ ٣٩٥) رقم ١٣٦١٠، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال - في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت-: جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.
(¬٤) في "ذ": "إقامة".