كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
ولم يُقلع. انتهى.
ومن لعن ذميًّا) معيّنًا (أُدِّب) لأنه معصوم، وعِرْضه مُحَرَّم (أدبًا خفيفًا) لأن حُرمته دون حُرمة المسلم (إلا أن يكون صَدَرَ منه) أي: الذمي (ما يقتضي ذلك) أي: أن يُلْعن، فلا شيء على المسلم.
قلت: ما ذكره هو كلام "الفروع" وغيره، ولعل المراد: أن يَلْعَن فاعل ذلك الذنب على العموم، مثل أن يقول: لعن الله فاعل كذا، أما لعنة معيَّنٍ بخصوصه، فالظاهر: أنها لا تجوز، ولو كان ذميًّا وصَدَرَ منه ذنب.
(وقال الشيخ (¬١): يُعَزَّر) أي: من وجب عليه التعزير (بما يردعه) لأن القصد الرَّدع (وقد يقال بقتله) أي: من لزمه التعزير (للحاجة) وتقدم (¬٢) كلامه في "الاختيارات".
(وقال (¬٣): يُقتل مبتدع داعية. وذكره وجهًا، وفاقًا لمالك (¬٤). ونُقِل) القتل (عن أحمد (¬٥) في الدعاة من الجَهْمية) لدفع شرهم به. ويأتي في الشهادات: يُكَفَّر مجتهدهم الداعية.
(وقال) الشيخ (-في الخلوة بأجنبية، واتخاذ الطواف بالصخرة دينًا، وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي-: إن أصرَّ ولم يتب؛ قُتِل (¬٦).
وكدا من تكرَّر شُرْبُهُ للخمر، ما لم يَنْتَه بدونه) أي:
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٤٣٢.
(¬٢) (١٤/ ١١٦).
(¬٣) الاختيارات الفقهية ص / ٤٣٥، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ١٠٩، ٣٤٦، ٣٥/ ٤٠٥).
(¬٤) انظر: النوادر والزيادات (١٤/ ٥٤١).
(¬٥) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٩٥).
(¬٦) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٤٠٥، ٢٦/ ٢٥٠، ٢٧/ ١١).