كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

وقال) الإمام (أحمد (¬١): الدعاء قِصاص. وقال (¬٢): فمن دعا فما صبر) أي: فقد انتصر لنفسه {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)} (¬٣).
فصل
(والقوَّادة -التي تُفْسِد النساء والرجال- أقلُّ ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شُهرةُ ذلك، بحيث يستفيضُ في النساء والرجال) لتُجتنَب.
(وإذا أُركبت) القَوّادة (دابة، وضُمَّت عليها ثيابُها) لتأمن (¬٤) كشف عورتها (ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكدا) أي: يفسد النساء والرجال (كان من أعظم المصالح؛ قاله الشيخ (¬٥)) ليشتهر ذلك ويظهر.
(وقال (¬٦): لولي الأمر -كصاحب الشُّرْطة- أن يصرف ضررها، إما بحبسها، أو بنقلها عن الجيران، أو غير ذلك.
وقال (¬٧): سُكنى المرأة بين الرجال، و) سُكنى (الرجال بين النساء يُمنع منه لحقّ الله تعالى، ومَنَعَ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه العَزَب أن يسكن بين المتأهّلين، والمتأهل أن يسكن بين العُزَّاب (¬٨)) دفعًا للمفسدة.
---------------
(¬١) انظر: الفروع (٤/ ٥٢٨، ٦/ ١١٩).
(¬٢) طبقات الحنابلة (١/ ٤٠٨) ومناقب الإمام أحمد ص / ٤١٣ - ٤١٤.
(¬٣) سورة الشورى، الآية: ٤٣.
(¬٤) في "ذ" "لتؤمن".
(¬٥) الاختيارات الفقهية ص / ٤٤٠.
(¬٦) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٨١).
(¬٧) مجموع الفتاوى (٣١/ ٦٤).
(¬٨) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٨١) وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٢٢٩).

الصفحة 124