كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
أحمد (¬١): لا أعلم شيئًا يدفعه. وقال في رواية الميموني (¬٢): هو حُكم مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ليس يدفعه شيءٌ.
(و) يقطع (بسرقه مِلْحٍ، وترابٍ) يُقصد عاده، كالطين الأرمني والمَغْرَة (وأحجار، ولَبِنٍ) -بكسر الباء- جمع لبنة (و) سرقة (كَلأ، وسرجين طاهر، وثلج، وصيد، وفاكهة، وطبيخ، وذهب، وفضة، ومتاع، وخشب، وقصب) سكر أو فارسي (ونُورة، وجِصّ، وزِرْنيخ، وفَخَّار، وتوابل) وهي: ما يوضع على الخبز من شَمَر ونحوه (وزجاج) حيث بلغت قيمة المسروق من ذلك نصابًا؛ لعموم النصوص.
(ويُشترط في قطع سارق أن يكون مُكلَّفًا مختارًا) لحديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استُكرِهُوا عليه" (¬٣)؛ وحديث: "رُفِع القلم عن ثلاثٍ" (¬٤).
(و) يُشترط أيضًا (أن يكون المسروق مالًا) لأن ما ليس بمال فلا حُرمة له، فلم يجب به قَطْع، والأحاديث (¬٥) دالّة على ذلك، مع أن غير المال لا يساوي المال، فلا يلحق به، والآية وإن كانت مطلقة فالأخبار مُقيّده، والمطلق يحمل على المقيد (محترمًا لأنه إذا لم يكن كذلك -كمال الحربي- تجوز سرقته بكل طريق، وجواز الأخذ منه ينفي وجوب
---------------
(¬١) مسائل عبد الله (٣/ ١٢٨٦) رقم ١٧٨٦، ومسائل الكوسج (٧/ ٣٣٧٣) رقم ٢٤٢٧.
(¬٢) انظر: المبدع (٩/ ١١٥).
(¬٣) تقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).
(¬٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢، ٣).
(¬٥) منها حديث عائشة المتقدم، ومنها ما أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٣٤) رقم ١٨٩٥٩، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٧٥)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢) رقم ٧٣٨ - ٧٣٩، وأبو عوانة (٤/ ١١٤) رقم ٦٢٢٠، والبيهقي (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، عن عروة ... أن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.