كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
(أو أمر صغيرًا أو معتوهًا أن يُخْرِجه، فَفَعَل) أي: أخرجه الصغيرُ أو المعتوه، قُطِع الَّذي هَتَك الحِرْزَ وأمرَ؛ لأن الصغير والمعتوه لا اختيار لهما، فهما كالآلة، ولو أمرهما شخص بالقتل قُتِل الآمر.
(أو رمي به خارجًا) عن الحِرْز (أو جَذَبه بشيء) بعد هَتْكِه الحِرْز فأخرجه منه؛ قُطِع.
(أو استَتْبعَ سَخْل شاة، أو فصيل ناقة، أو غيرهما، مثل أن يشتري الأمَّ، والسَّخْلُ على ملك الغير في حِرْز، فيأتي بالأم إلى مكان السَّخْل ويُرِيه أمه حتَّى يتبعها) قُطِع.
(وكذلك العكس) نحو (أن يأتي مكان أُمه، وهي في حِرْزِ مالكها، حتَّى يستتبع الأمَّ سخلَها، بأن يبعثه عليها حتَّى تتبعه؛ قُطِع) لتسببه في أخذ ذلك.
و (لا) يُقطع (إن تبعها) السَّخْل (من غير استتباع) لأنه ليس من فعله.
(وإن تطيَّب في الحِرْز بما لو اجتمع بعد تطييبه، و) بعد (خروجه من الحِرْز لبلغ نصابًا) قُطع؛ لأنه هتكَ الحِرْز وأخرج منه نصابًا، أشبه ما لوكأن غير طيب.
(أو هتك الحِرْز، وأخذ المال وقتًا آخر) وقَرُبَ ما بينهما؛ قُطِع؛ لأنها سرقة واحدة.
(أو) هتك الحِرْز و (أخذ بعضَه) أي: المال (ثم أخذ بقيته، وقَرُبَ ما بينهما) قُطِع؛ لأنها سرقة واحدة؛ ولأنه إذا بُني فِعلُ أحدِ الشريكين