كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
وحكم سائر المواشي كالإبل) فيما سبق.
(وحِرْز ثياب في حمَّام) بحافظ، وفي "الترغيب": لا تبطل الملاحظة بفترات وإعراضٍ يَسيرٍ، بل بتركه وراءه (أو) ثياب (في أعدال، و) حِرْز (غزل في سوق، أو خان، وما كان مشتركًا في الدخول إليه: بحافظ، كقعوده على المتاع، وإن فرَّط حافظ، فنام أو اشتغل؛ فلا قَطْع) على السارق؛ لأنه لم يسرق من حِرْز (ويضمن الحافظ) ما ضاع بتفريطه (ولو لم يستحفظه) ربُّ المتاع صريحًا؛ عملًا بالعُرُف.
(وإن استحفظ رجُلٌ آخرَ متاعَه في المسجد، فَسُرق، فإن فرِّط في حفظه، فعليه الغُرْم) لتفريطه (إن كان التزم حفظه، وأجابه إلى ما سأله) صريحًا (وإن لم يُجِبه لكن سَكَت؛ لم يلزمه غُرْم) لأنه ما قَبِلَ الاستيداع، ولا قَبَضَ المتاع (ولا قَطْعَ على السارق في الموضعين) لأنه لم يسرق من حِرْز.
(وإن حَفِظ المتاعَ بنظره إليه، وقُرْبهِ منه، فَسُرق، فلا غُرْم عليه) لعدم تفريطه (وعلى السارق القطع) لأنه سرق نصابًا من حِرْزه.
(وحِرْز كَفَنٍ مشروعٍ في قبر علي ميت ولو بَعْدَ) القبر (عن العمران: إذا كان القبر مطمومًا الطَّمَّ الَّذي جرت به العادة، وهو) أي: الكفن (مِلْكٌ له) أي: للميت؛ لأنه مالك له في حياته، ولا يزول ملكه إلا عمَّا لا حَاجَةً له إليه (فلو عُدم الميت) وبقي الكفن (وُفِّيت منه ديونه) ويزيد به الثلث في الوصي، كسائر ماله (وإلا) أي: وإن لم يكن علي الميت ودين وبقيكفنه (فهو ميراث) كباقي أمواله.
(فمَن نَبَشَ القبرَ وأخذ الكفنَ، قُطِع) روي عن ابن الزبير (¬١). وعن
---------------
(¬١) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٧٠)، من طريق سهيل: شهدت من الزبير قطع نباشًا. =