كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
وعن علي؛ أنه أتي بسارق؛ فأخرجه من المسجد وقطع يده (¬١).
ولأنه لا يؤمن أن يُحدِثَ فيه فينجِّسه ويؤذيه.
(فإن أقيم) الحَدُّ (فيه) أي: المسجد (سقط الفرض) لحصول الزجر. ورُوي عن الشعبي: أنه أقام الحدَّ على ذِميٍّ في المسجد (¬٢).
فصل
(ويُضرَب الرجُلُ) في الحَدِّ (قائمًا) رُوي عن علي (¬٣)؛ ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كلِّ عضو حظَّه من الضرب (بسَوطٍ) من غير الجلد (لا جديد فيجرح، ولا خَلَق) بفتح اللام، وهو البالي؛ لأنه لا يؤلم؛ رُوي
---------------
= وابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٢٩٧)، من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر رضي الله عنه موصولًا.
وأورده ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١/ ١٢٣) وقال: هذا خبر صحيح.
وقال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥٧): سنده على شرط الشيخين. وقال في تغليق التعليق: هذا خبر صحيح.
(¬١) أخرجه البخاري تعليقًا في الأحكام، باب ١٩، قبل حديث ٧١٦٧، ووصله ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٢)، من طريق أشعت، عن فضيل، عن ابن معقل، أن رجلًا جاء إلى علي فسارَّه فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد.
قال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥٧): في سنده من فيه مقال.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٣٦، ١٠/ ٢٣) رقم ١٧٠٤، ٨٢٣٩؛، وابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٢٩٦)، عن ابن شبرمة قال: رأيت الشعبي جلد يهوديًّا في المسجد في قرية.
(¬٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٥) رقم ١٣٥٣٢، والبيهقي (٨/ ٣٢٧)، عن علي رضي الله عنه قال: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة.
قال الحافظ في الدراية (٢/ ٩٨): إسناده ضعيف.