كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

الآية والأخبار تَعُمّ كلَّ سارق، خرج منه عمودا النسب، فبقي ما عداهما على الأصل.
(ولا يُقطع العبد بسرقة مال سيده) لما روي سعيد باسناده عن عمر: "أنَّه جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلامي قد سرق، فاقطع يده، فقال عمر: خادمكم أخذ مالكُم" (¬١) وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم يُنكر، فكان كالإجماع (¬٢).
وقال ابن مسعود: "لا أقطع، مالُكَ سرق مالكَ" (¬٣).
وروى ابن ماجة عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخُمس سرق من الخُمس، فَرُفِع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقطعه، وقال: مال الله سرق بعضه بعضًا" (¬٤).
---------------
(¬١) لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سنن سعيد بن منصور.
وأخرجه -أيضًا- مالك (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠)، والشافعي في الأم (٦/ ١٥١)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٢ - ٨٣)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢١٠) رقم ١٨٨٦٦، ومسدد في مسنده -كما في المطالب العالية (٢/ ٢٧٢) رقم ١٨٧٩ - ، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢١)، والدارقطني (٣/ ١٨٨)، والبيهقي (٨/ ٢٨١ - ٢٨٢)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٢٣) رقم ٢٦٠١.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ٢١٧): ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله: خادمكم سرق متاعكم. وقال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٥١١): إسناده صحيح.
(¬٢) الإجماع لابن المنذر ص / ١٤١، رقم ٦٢٣.
(¬٣) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص / ١٧٢ وسعيد بن منصور (٤/ ١٥٢٠) رقم ٧٧٣، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٢)، والبيهقي (٨/ ٢٤٣، ٢٨١).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ٢١٨): ثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال سيده: مالك سرق بعضه بعضًا.
(¬٤) ابن ماجة في الحدود، باب ٢٥، حديث ٢٥٩٠. وأخرجه -أيضًا- وابن عدي (٢/ ٦٤٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢، ٩/ ١٠٠)، والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٤٢٩)، =

الصفحة 156