كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
عن علي (¬١) وغيره (¬٢).
---------------
(¬١) انظر ما يأتي (١٤/ ١٧) تعليق رقم (٣).
(¬٢) أخرج ابن أبي شيبة (١٠/ ٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٣٣٤)، عن حنظله السدوسي، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين حتى يلين، ثم يضرب به، قلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب.
وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٦٩) رقم ١٣٥١٦، والبيهقي (٨/ ٣٢٦)، عن أبي عثمان النهدي قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل في حد، فأتي بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بن السوطين، فقال: اضرب، ولا يُرى إبطك، وأعطِ كل عضو حقه.
وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٢) رقم ١٣٥٢١، عن عبد الله بن عبيد الله، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يختار للحدود رجلًا، وأنه كان يقيم الحدود عبد الله بن أبي مليكة، وأمير مكة يومئذ محرز بن حارثة، ثم قال لعبد الله بن أبي مليكة: إذا أردت أن تجلد، فلا تجلد حنى تدق ثمر السوط بين حجرين حتى تلينها.
وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٠) رقم ١٣٥١٩، وابن أبي شيبة (١٠/ ٤٨)، والبيهقي (٨/ ٣٢٦)، عن أبي ماجد الحنفي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه دعا بسوط فدق ثمرته حتى أصيب له فخفقه، ودعا بجلاد فقال: اجلد.
وقد روي فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٥)، والشافعي في الأم (٦/ ١٣١)، وابن أبي شبية (١٠/ ٥١)، والبهقيي (٨/ ٣٢٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ٦٤) حديث ١٧٤٨٤، عن زيد بن أسلم، أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولانَ، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلد ... الحديث.
قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس ما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به.
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٦٩) رقم ١٣٥١٥، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ١٧١)، عن يحيى بن أبي كثير، أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا فأقمه عليَّ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط فأتي بسوط =