كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
لسارقٍ: سرقتَ؟ قال: نعم، فَشَهِدَ على نَفَسِهِ مرَّتين. فقُطِع" رواه الجوزجاني (¬١)؛ ولأنه يتضمن إتلافًا، فكان من شرطه التكرار، كحد الزنى (يَذْكُر فيه) أي: اعترافه (شروطَ السرقة من النصاب، والحِرْز، وغير ذلك) أي: يصف السرقة في اعترافه، كالزنى في كلِّ مرَّة؛ لاحتمال ظَنّه وجوب القطع عليه مع فوات شرط من شروطه (والحُر، والعبد -ولو
---------------
= الحدود، باب ٢٩، حديث ٢٥٩٥، وأحمد (٥/ ٢٩٣)، والدارمي، باب ٦، حديث ٢٣٠٨، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٥١) رقم ٧٣١، والدولابي في الكنى والأسماء (١/ ١٤)، والطحاوي (٣/ ١٦٨ - ١٦٩)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٦٠) حديث ٩٠٥، والبيهقي (٨/ ٢٧٦)، والمزي في تهذيب الكمال (٨/ ٢٣٧)، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخالك سرقت" قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به. فقطع، وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: "اللهم تب عليه"، ثلاثًا.
قال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٣٠١): على أن في إسناد هذا الحديث مقالًا، والحديت إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٦/ ٢١٨): كأنه يشير إلى أن أبا المنذر -مولى أبي ذر- لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٧ - ٩٨): أبو المنذر لا أعلم روى عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص / ٤١٢، حديث ١٢٦٠، وقال: رجاله ثقات.
وقال في تقريب التهذيب (٨٤٥٨): أبو المنذر، مولى أبي ذر: مقبول.
(¬١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (١٠/ ١٩١) رقم ١٨٧٨٣ - ١٨٧٨٤، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٩٤)، والطحاوي (٣/ ١٧٠)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥).