كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
بالخيار، إن شاء قَطَعه) ليستريح من تعليق كَفّه، وإن شاء تَرَكه (ولا يلزم القاطعَ قطعُه) لأن قطعه تداوٍ، ليس (¬١) بحَدٍّ.
(ولا بأس بتلقين السارقِ ليرجعَ عن إقراره) لما تقدم من تعريضه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "ما إخَالُكَ سرقتَ" (¬٢)، وعن علي: "أنه أُتيَ برجلٍ فسألهُ: أسَرقتَ؟ قل: لا. فقال: لا، فتَركَهُ" (¬٣)، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق (¬٤)، وأبي هريرة (¬٥)، وابن مسعود (¬٦)، وأبي الدرداء (¬٧).
(و) لا بأس (بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغِ الإمامَ) لقوله
---------------
(¬١) في "ذ": "وليس".
(¬٢) تقدم تخريجه (١٤/ ١٦٣) تعليق رقم (٢).
(¬٣) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، وقد أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٤) رقم ١٨٩١٩، عن عطاء: أن عليًّا رضي الله عنه أتي بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما، ولم يدعُ بهما. ولم يسأل عنهما.
(¬٤) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٤) رقم ١٨٩١٩، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان مَن مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ قل: لا. عِلمي أنه سمَّى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.
(¬٥) أخرج ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٣)، عن أبي المتوكل، أن أبا هريرة رضي الله عنه أتي بسارق وهو يومئذ أمير، فقال: أسرقت، أسرقت؟ قل: لا، قل: لا، مرتين أو ثلاثًا.
(¬٦) لم نقف على من رواه عن ابن مسعود، وإنما أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٤) رقم ١٨٩٢١، والبيهقي (٨/ ٢٧٦)، عن إبراهيم، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أنه أتى بامرأة سرقت جملًا، فقالت: أسرقت؟ قولي: لا.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٣)، عن جابر، عن مولى لأبي مسعود، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتي برجل سرق، فقال: أسرقت؟ قل: وجدته. قال: وجدته، فخلى سبيله.
(¬٧) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٥) رقم ١٨٩٢٢، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٣)، والبيهقي (٨/ ٢٧٦)، عن يزيد بن أبي كبشة، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أنه أُتي بامرأة سرقت يقال لها: سلامة، فقال لها: يا سلامة، أسرقت؟ قولي: لا. قالت: لا، فدرأ عنها.