كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

(وإن فعل) السارق (في العين فعلًا نَقَصَا به، كقطع الثوب) المسروق (ونحوه؛ وجب ردُّه وردُّ) أرْش (نقصه) كالمغصوب.

(والزيت الذي يُحْسَم به وأجرة القطع من مال السارق) أما الزيت؛ فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه؛ لأنه إذا لم يُحْسَم لم يأمن على نفسه التلف، فوجب لذلك. وأما أُجرة القطع، فلأن القطع حقُّ وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، وقبل: يؤخذ ذلك من بيت المال؛ لأنه من المصالح.

الصفحة 180

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text