كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

المنتهى"، وظاهرهما: مطلقًا.
(وحكمها) أي: الجنابة فيما دون النفس (حكم الجنابة في غير المحاربة) إذا كان قد قتل (فإن جرح إنسانًا وقتل آخر؛ اقتصّ منه للجراح، ثم قُتل للمحاربة حتمًا فيهما) وعلى ما في "التنقيح" و"المنتهى": يتحتم القِصاص في النفس فقط، وولي الجراح بالخيار.
(ورِدْءٌ) للمحاربة (¬١) -وهو المساعد والمعين له عند احتياجه إليه- كمباشر (وطليع) وهو الذي يكشف للمحاربين حال القافلة ليأتوا إليها (في ذلك) القتل (كمباشر) كما في جيش المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وباشر بعضُهم القتال وأخذ المال، ووقف الباقون للحفظ والحراسة ممن يدهمهم من ورائهم، أو أرسل الإِمام عينًا ليتعرَّف أحوال العدو، فإن الكلَّ يشتركون في الغنيمة، وذكر أبو الفَرَج السرقة كذلك.
(فإذا قَتَل واحدٌ منهم ثبت حكم القتل في حَقِّ جميعهم) أي: جميع المُكلَّفين منهم (فيجب قَتْلُ الكل) لأن حكم الرِّدء حكم المباشر.
(وإن قَتَل بعضهم وأخذ المال بعضُهم؛ قُتِلوا كلهم) وجوبًا (وصُلِب المكافئ) لمقتوله، كأنَّ القتل والأخذ صدرا من الكل.
(فإن كان فيهم) أي: المحاربين (صبيٌّ أو مجنون؛ لم يسقط الحَدُّ عن غيرهما) كما لو اشترك مُكلَّف وغيره في شرب ونحوه، بخلاف ما لو اشتركا في القَتْل؛ لأنه لم يتمحض عمدًا عدوانًا (ولا حَدَّ عليهما) أي: الصغير والمجنون؛ لحديث: "رُفِعَ القَلَمُ عنْ ثلاثٍ" (¬٢).
(وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما، ودية قتيلِهِما على
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": "للمحارب".
(¬٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢، ٣).

الصفحة 185