كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

عين المتلف، وإن تقابلا تقاصَّا؛ لأن المباشر والمُعِين سواء عند الجمهور، وإن جُهِل قدرُ ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جَهِل قدرَ الحرام المختلط بماله، فإنه يخرج النصف والباقي له.
(فلو قُتل من دخل بينهم يصلح (¬١)، وجُهِل قاتله؛ ضَمِنتاه) وإن عُلِم قاتله من طائفة، وجُهِل عينه؛ ضَمِنَتْه وحدها. قال ابن عقيل: ويفارق المقتول في زحام الجامع والطراف؛ لأن الزحام والطواف ليس فيهما تعدٍّ، بخلاف الأول.
"تتمة": قال في "الاختيارات" (¬٢): أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى.
---------------
(¬١) في "ذ" "بِصُلح".
(¬٢) ص / ٤٣٠.

الصفحة 224