كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)
مشطوب عليه، وليس بظاهر.
(وتعمَّد الإمام الزيادة) في الضرب (شِبه عَمْدٍ تحمله العاقلة) لأن الدية واجبت بخطئه، فكانت علي عاقلته، كما لو رمي صيدًا فقتل آدميًّا، وليس، ذلك من خطئه في حكمنه ليكون في بيت المال.
(وإن كان الحَدَ رجمًا؛ لم يُحفَر له) أي: المرجوم (رجلًا كان أو امرأة) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يَحفِر لماعز، قال أبو سعيد: "لمَّا أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برجمِ ماعزٍ، خرجْنَا به إلى البقيع، فوالله ما حَفَرْنا له ولا وَثَّقْنَا، ولكنَ قام لنَا" رواه أحمد ومسلم" (¬١). والمرأة كذلك؛ نصرهُ في "المغني"؛ لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر، وسواء (ثبت) الزنى (ببينة أو إقرار.
وتُشَدُّ ثيابُ المرأةِ؛ لئلا تنكشف) لحديث عمران بن حصين قال: فأمرَ بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَشُدِّث عليها ثِيَابُها" رواه أبو داود (¬٢).
(والسُّنة أن يَدُور الناسُ حول المرجوم من كل جانب كالدائرة؛ إن كان ثبت ببينة) لأنه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب و (لا) يُسَنُّ ذلك إن كان زناه ثبت (بإقرار؛ لاحتمال أن يهرب، فَيُترك) ولا يُتَمَّمْ عليه الحَدُّ.
(ويُسنُّ حضورُ شهودِ الزنى وبداءتهم) أي: الشهود (بالرجم. وإن كان) الزنى (ثبت بإقرار) الزاني (بدأ به الإمام أو الحاكم؛ إن كان ثبت عنده، ثم يرجم الناس) لما روي سعيد باسناده عن علي: "الرَّجمُ رجْمَان: فما كان منه بإقْرار، فأوَّل مَنْ يرجُمُ الإمامُ، ثم الناس، وما كان
---------------
(¬١) (أحمد (٣/ ٦٢)، ومسلم في الحدود ١٦٩٤، حديث ١٦٩٤، ولفظهما: "ولا أوثقناه".
(¬٢) في الحدود، باب ٢٥، حديث ٤٤٤٠. وأخرجه -أيضًا- مسلم في الحدود، حديث ١٦٩٦، ولفظهما: "فشكت عليها ثيابها". ومعناه: شُدَّت.