كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 14)

بيِّنة، فأول من يرجُمُ البَيِّنةُ، ثمَّ الناسُ" (¬١)؛ ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التُّهمة في الكذب عليه.
(ويجب حضورُ الإمام أو نائبه في كُلِّ حَدٍّ) لله أو لآدمي، كما في استيفاء القِصاص (¬٢) (ومن أذن له) الإمام (في إقامة الحَدّ فهو نائبه) يكفي حضوره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وامضِ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا فإنْ أقرَّت فارْجُمها" (¬٣).
(ويجب حضور طائفة في حد الزنى) لقوله تعالى: {وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤمِنِينَ} (¬٤) (ولو واحدًا) وهو قول ابن عباس (¬٥)؛ رواه ابن أبي طلحة. قال في "المبدع": وهو منقطع (مع من يقيم الحَدَّ) لأن الَّذي يُقيم الحد حاصل (¬٦) ضرورة، فتعين صرف الأمر إلى غيره.
(ومتى رجع المُقِرُّ بحَدِّ زنىً، أو) حَدِّ (سرقة، أو) حَدِّ (شُرْب - قَبل الحد - عن إقراره، بأن يقول: كذبت في إقراري، أو يقول: (لم أفعل ما أقررتُ به، أو) يقول: (رجعتُ عن إقراري، ونحوه) كـ: لم يصدر مني ما
---------------
(¬١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ٣٢٧) رقم ١٣٣٥٣، وابن أبي شيبة: (١٠/ ٩٠)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣١٩) رقم ١٨٠، والضياء في المختارة (٢/ ٢٢٦) رقم ٦٠٦، من طرق عن علي رضي الله عنه.
(¬٢) (١٣/ ٢٧٧).
(¬٣) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٠) تعليق رقم (١).
(¬٤) سورة النور، الآية: ٢.
(¬٥) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٥٢٠) رقم ١٤١٠٩، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الطائفة الرجل فما فوق.
قال في تهذيب التهذيب (٧/ ٣٣٩): علي بن أبي طلحة روي عن ابن عباس ولم يسمع منه، بينهما مجاهد.
(¬٦) في "ذ": "حاضر".

الصفحة 27